شرح
دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار ) كما في « النهاية « 1 » والوسيلة « 2 » والسرائر « 3 » والشرائع « 4 » والنافع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » والتبصرة « 8 » واللمعة « 9 » والتنقيح « 10 » والمسالك « 11 » والروض والروضة « 12 » ومجمع البرهان « 13 » وكشف اللثام « 14 » والرياض « 15 » » . وقد حكيت عليه الشهرة في « الشرائع والتنقيح والمسالك والروضة » وقال في « كشف اللثام » : أنّ الأوّل قطع به الأصحاب والثاني قطع به أكثرهم . وقد عرفت أنّ كلّ من ذكر الأوّل ذكر الثاني ومن ترك ترك ، فلا وجه للتفرقة .
والأصل في ذلك « كتاب ظريف » قال : فإن أصيب رجل فأدر خصييه كلتيهما « 16 » فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي إلّا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار « 17 » . وفي نسخة « التهذيب » فأدر خصياه كلتاهما . وفيه أيضا : وأفتى في الوجئية إذا كانت في العانة فخرق السفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية « 18 » . وقد رماه جماعة « 19 » بالضعف وقالوا : لكنّ الشهرة تؤيّده . وقد عرفت
هامش
( 1 ) النهاية : ص 769 .
( 2 ) الوسيلة : ص 451 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 393 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 598 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : ص 213 .
( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 305 .
( 10 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 505 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 436 .
( 12 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 238 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 415 - 416 .
( 14 ) كشف اللثام : ج 11 ص 397 .
( 15 ) رياض المسائل : ج 14 ص 285 .
( 16 ) كذا ، والقياس : خصياه كلتاهما - بالرفع - كما نقله عن التهذيب .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 236 ب 18 في ديات الأعضاء ح 1 .
( 18 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 307 - 308 ح 1148 .
( 19 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : -