شرح
خيرة « المراسم « 1 » » كما في النسخة الّتي عندي ، وقد نقل عنها جماعة خلاف ذلك كما ستسمع . وظاهر « الغنية » الإجماع عليه . وفي « الشرائع » : أنّ رواياته مشهورة ، وفي « المسالك » : أنّ عليه الأكثر ومنهم المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط وأتباعه وابن إدريس والمصنّف والمتأخّرون .
ويدلّ عليه بعد أصالة البراءة من وجوب الزائد ظاهر صحيحة يونس « 2 » وحسنة ابن فضّال « 3 » إن كان الحسن وموثّقته إن كان عليّا إن قلنا : إنّه بقي على الفطحيّة حيث إنّ فيهما : والبيضتين ألف دينار . وظاهر حسنة الحلبي في البيضتين الدية « 4 » ، فإنّها جميعها تدلّ على التساوي بينهما . ويدلّ عليه عموما صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة : كلّ ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية ، وهي مسندة في « الفقيه « 5 » » وليس محمّد بن خالد في طريقها ، وإن كانت مقطوعة في « التهذيب « 6 » » وفي طريقها محمّد بن خالد ، وخصوصا ما في « كتاب ظريف « 7 » » من قوله : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . فقد تكثّرت الأدلّة . وصحّ ما في « الشرائع » من قوله : « وعمومات الروايات » بلفظ الجمع و « غاية المراد » من قوله :
« أحاديث التنصيف » نعم ما في « المسالك » غير صحيح حيث قال : إنّ خبر ابن سنان الآتي خاصّ فيكون مقدّما على ذلك العامّ مع اشتراكهما في الحسن وما صحّ في ذاك مقطوع ، لأنّ الصحيح هنا مسند في « الفقيه » كما عرفت وأنّ الحسن العامّ هي حسنة عبد اللّه بن سنان الّذي قال : إنّها خاصّة ، فلا دليل للمشهور إلّا
هامش
( 1 ) المراسم : ص 244 .
( 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 وذيله و 4 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 233 ح 5288 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 258 ح 53 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 236 ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .