تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
وكذا الذكر الأشلّ ، وهو الّذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحارّ . ولو ضرب ذكره فشلّ فثلثا الدية .
شرح
والفرق بينه وبين الصحيح : أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذّة الجماع ، وقد ورد أنّ الدية فيها بخصوصها بخلافها في العنّين ، لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية في حشفة مع كونه عضوا واحدا ، فنسب بعضه إلى مجموعه بناء على الأصل كما صرّح به جماعة « 1 » . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وكذا الذكر الأشلّ ) أي فيه ثلث الدية كما في « المبسوط والتحرير » . ولا فرق بين العارض والخلقي وإن رتّب الحكم في « المبسوط والتحرير » على العارض ، والمراد من به شلل من دون عنن ، لأنّ المشلول قد يلتذّ صاحبه ويمني بالمساحقة ويولد . والدية في بعض إن شلّ بحسابه إلى جميع الذكر لا الحشفة خاصّة . والوجه فيه ما ذكر في ذكر العنّين . ويحتمل اعتباره بالنسبة إلى الحشفة خاصّة لما ذكر من أنّه يولد ويلتذّ فتأمّل . قوله : ( وهو الّذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا أبدا فلا ينبسط في الماء الحارّ ) عرّفه في « المبسوط « 2 » » بأنّه قد استرسل فلا ينشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة ، وهما بمعنى ، كما تقدّم في باب القصاص . قوله : ( ولو ضرب ذكره فشلّ فثلثا الدية ) كما في « المبسوط
هامش
( 1 ) منهم العلّامة في تحرير الأحكام : ج 5 ص 579 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 395 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 93 .