تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وفي ذكر العنّين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه .
شرح
لم يقيّدا بما ذكر . وإن حصل خلل في الباقي كأن حدث شلل فخمسة أسداس الدية . وإن ذهب بذلك الجماع فالدية كملا كما في « التحرير » . ولا فرق بين قطع نصف الذكر بتمامه أو نصف حشفته . وإن قطع بعضه طولا مثل أن يشقّه باثنين فعليه ما يخصّه من الدية كما في « المبسوط » وهو النصف مع زيادة قطعه كما في « التحرير » ولا تغفل عن الفرق بينه وبين مسألة الكتاب ، لأنّ المفروض هناك أنّه استوعبه بالشقّ . قوله : ( وفي ذكر العنّين ثلث الدية ) إجماعا وأخبارا كما في « الخلاف « 1 » » وهو المشهور كما في « مجمع البرهان « 2 » وكشف اللثام « 3 » » وبه صرّح في « النهاية « 4 » والسرائر « 5 » والشرائع « 6 » والنافع « 7 » والإرشاد « 8 » والتحرير « 9 » واللمعة والروضة « 10 » ومجمع البرهان « 11 » » وكأنّهم أدخلوه في الشلل . وفي أخبار « الخلاف » مع الشهرة أكمل بلاغ . وعن أبي علي والصدوق : أنّه فيه الدية ، لقول أمير المؤمنين عليه السّلام في ذكر العنّين الدية « 12 » ويجوز إرادة ديته . وتمام الكلام في باب القصاص . قوله : ( وفيما قطع منه بحسابه ) أي من المجموع لا من الحشفة .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 202 المسألة 74 . ( 2 و 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 411 . ( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 395 . ( 4 ) النهاية : ص 769 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 391 - 392 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 301 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 578 . ( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 236 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .