وفي الخصيين الدية .
وفي كلّ واحدة النصف .
شرح
والوسيلة والتحرير » وكذا الحال لو حدثت العنانة بجناية جان .
قوله : ( وفي الخصيين الدية ) بلا خلاف كما في « الخلاف « 1 » والمسالك « 2 » » ومراده في الأوّل بين المسلمين ، وإجماعا كما في موضع آخر من « الخلاف والتحرير « 3 » وكشف اللثام « 4 » » وكذا « الغنية « 5 » » . ويدلّ عليه الأخبار كما ستسمعها .
والمخالف أبو علي فقال : فيهما معا الدية وفي اليسرى وحدها الدية ، لأنّ الولد منها وفي اليمنى نصفها كما ستسمع « 6 » .
قوله : ( وفي كلّ واحدة النصف ) كما هو المحكي عن ظاهر الحسن بن أبي عقيل « 7 » . وبه صرّح في « المقنعة « 8 » والنهاية « 9 » والمبسوط « 10 » والكامل والكافي » فيما حكي عنهما « 11 » و « الغنية « 12 » والسرائر « 13 » والشرائع « 14 » والنافع « 15 » والتحرير « 16 » والإرشاد « 17 » والتبصرة « 18 » واللمعة والمقتصر « 19 » والروضة « 20 » والمسالك « 21 » » . وهو
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 259 المسألة 69 ، وص 260 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 434 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 597 .
( 4 ) كشف اللثام : ج 11 ص 395 .
( 5 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 6 ) سيأتي في ص 480 .
( 7 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : ج 2 ص 538 .
( 8 ) المقنعة : ص 755 .
( 9 ) النهاية : ص 769 .
( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 152 .
( 11 ) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 395 .
( 12 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 13 ) السرائر : ج 3 ص 393 .
( 14 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 .
( 15 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 16 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 597 .
( 17 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 .
( 18 ) تبصرة المتعلّمين : ص 213 .
( 19 ) المقتصر : ص 455 .
( 20 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 237 .
( 21 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 434 .