تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
فإن قطع الحشفة ثمّ قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا وفي الباقي حكومة . ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية .
شرح
فقط أعني خرم المجرى خاصّة كان عليه الحكومة لعدم التقدير الشرعي والأصل عدم التداخل . ووجه الثاني : أنّها جناية واحدة أوجبت ذهاب العين والمنفعة فكان عليه أكثر الأمرين من المقدّر والحكومة ، لأنّه المتيقّن والزائد ينفى بالأصل ، كما إذا قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف أو بالعكس على ما اختاره المصنّف هناك لا على المختار . وقد يشهد له صحيح أبي عبيده ، إذ فيه : لأنّه ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين « 1 » . قوله : ( فإن قطع الحشفة ثمّ قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا وفي الباقي حكومة ) قد صرّح بالحكومة فيما إذا كان قاطع الباقي غير قاطع الحشفة في « المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد واللمعة والروضة وكشف اللثام » والظاهر أنّهم يقولون بذلك إذا كان القاطع هو أيضا ، كما لو قطع الأصابع ثمّ قطع الباقي هو أو غيره من الكفّ . قوله : ( ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية ) كما في « التحرير » وهو مراد صاحب « الوسيلة » وإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 281 ب 7 من أبواب ديات المنافع ح 1 .