سواء الشابّ والشيخ والصبيّ والرضيع والخصيّ وغيره ،
شرح
ومجمع البرهان « 1 » وكشف اللثام والمفاتيح « 2 » » لما فيما عرضه يونس على مولانا الرضا عليه السّلام : والذكر إذ استوصل ألف دينار « 3 » .
فلا مجال لاحتمال الدية للحشفة والحكومة لما فوق كما قطع الكفّ مع بعض الذراع ، بل لا فرق في وجوب كمال الدية بين قطع الكلّ والبعض إذا قطعت الحشفة ، بل نقول : القضيب كالكفّ والحشفة كالأصابع فتجب كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضه من غير وجوب دية أو حكومة لمازاد على الحشفة ، وقد قطع بذلك الأكثر كما في « كشف اللثام » .
[ مساواة الشابّ والشيخ والصبيّ ]
قوله : ( سواء الشابّ والشيخ والصبيّ والرضيع والخصيّ وغيره ) كما صرّح به جماعة كالشيخ والمحقّق وأشار إليه آخرون كما استوفيناه في باب القصاص عملا بإطلاقات أخبار الباب وخصوص الخبرين المذكورين أوّلا أعني صحيحة بريد ورواية السكوني وقد سمعتهما . وقيّد الخصيّ بما إذا لم يؤدّ خصاه إلى شلل ذكره ، أمّا إذا أدّى إلى ذلك ففيه ثلث الدية . وعليه يحمل قول مولانا الباقر عليه السّلام في ذكر الخصيّ الحرّ وأنثييه ثلث الدية « 4 » . ولم يوجب أبو حنيفة في ذكر الخصيّ إلّا الحكومة « 5 » .هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 410 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 152 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 ح 1062 .
( 5 ) راجع المجموع : ج 19 ص 115 - 116 ، والمغني لابن قدامة : ج 9 ص 628 .