وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استوصل ،
شرح
وفي الذكر وأنثييه الدية « 1 » .
والحجّة عليه من الأخبار - بعد الضابط فيما كان واحدا أو اثنين - صحيحة بريد عن أبي جعفر عليه السّلام : في ذكر الغلام الدية « 2 » وخبر السكوني : في ذكر الصبيّ الدية « 3 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان : في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية « 4 » وفي حسنة الحلبي : إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية « 5 » ومثله حسنة زرارة « 6 » . وفي خبر سماعة : في الذكر إذا قطع الدية كاملة « 7 » .
وما في صحيحة العلا : في ذكر الرجل الدية تامّة « 8 » فلعلّ المراد إخراج نحو ذكر الخنثى إذا لم يعلم حالها أو علم كونها أنثى ، فإنّ في ذكرها الحكومة وفي « المقنع » :
في ذكر الخنثى وأنثييه الدية . والوجه : أنّه إن علم أنّه ذكر فديتان ، وإن علم أنّه امرأة أو أستمرّ الاشتباه فالحكومة . وتمام الكلام في باب القصاص .
قوله : ( وتثبت في الحشفة فما زاد ) إجماعا كما في « الغنية » وقد سمعت ما في حسنتي الحلبي وزرارة . وبه صرّح في « المبسوط والسرائر « 9 » والشرائع » وغيرها لكن في الثاني ذكر ذكر الرجل ، وليس قيدا قطعا .
قوله : ( وإن استوصل ) كما في « الشرائع « 10 » والتحرير « 11 » واللمعة والروضة « 12 »
هامش
( 1 ) المقنع : ص 511 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 و 2 .
( 4 و 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 و 6 و 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 216 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 11 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 391 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 578 .
( 12 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 235 .