أمّا الضلع فإذا كسر كلّ ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير .
شرح
من الأحكام ، فكلّ من قال بما سبق قال به هناك كما في « الرياض » ولعلّ الأصل في ذلك الإجماع ، فتأمّل .
قوله : ( أمّا الضلع فإذا كسر كلّ ضلع يخالط القلب منها كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير ) كما في « الوسيلة « 1 » والشرائع « 2 » والنافع « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والتبصرة « 6 » واللمعة والتنقيح « 7 » والمسالك « 8 » والروض والروضة « 9 » ومجمع البرهان « 10 » وكشف اللثام « 11 » والرياض « 12 » » وفي الأخير : أنّه لم يجد فيه خلافا حتّى من السرائر ، لكنّه أطلق المقدار الأوّل - أعني الخمسة والعشرين - في مطلق الضلع ولم يفصّل .
والمستند في المسألة « كتاب ظريف » المرويّ بعدّة طرق معتبرة كما مرّ ، لكنّه فيه اختلاف كثير ، وهو هنا مصرّح بالتفصيل المذكور .
وفي « كشف اللثام » : أنّه روي نحوه عن مولانا الرضا عليه السّلام « 13 » .
وظاهر العبارات كما في « كشف اللثام والرياض » وظاهر الخبر كما في
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 450 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 301 - 302 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 606 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 .
( 7 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 507 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 441 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 251 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 421 - 422 .
( 11 ) كشف اللثام : ج 11 ص 392 .
( 12 ) رياض المسائل : ج 14 ص 290 .
( 13 ) الفقه المنسوب للأمام الرضا عليه السّلام : ص 325 .