تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه ) هذا هو المشهور والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه إلّا المحقّق في النافع كما في « الروضة « 1 » » وحكى في « المهذّب البارع « 2 » » الشهرة على الحكم الأوّل . وبالحكمين صرّح في « المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والمراسم « 5 » والسرائر « 6 » والشرائع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والتبصرة « 10 » واللمعة والروضة « 11 » والروض » وكذا « مجمع البرهان « 12 » » وقال في « الوسيلة » : فإذا فكّ كفّا وتعطّلت ففيها ثلثا دية اليد ، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفكّ ، وفي فكّ أنملة الإبهام عشرة دنانير وفي فكّ المفصل الثاني منها نصف دية فكّ الكف ، وفي فكّ كلّ مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فكّ العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فان تعطّل العضو بالفكّ ففيها ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفكّ « 13 » انتهى . وفي « كتاب ظريف » ما يدلّ على جملة من هذه الأحكام . ويمكن أن يستدلّ للمشهور على الأوّل بأنّه داخل في الشلل كما في « المهذّب البارع ومجمع البرهان وكشف اللثام » وبقوله في « كتاب ظريف » في ذكر الورك : ودية فكّها ثلثا ديتها ونحوها كما في « مجمع البرهان » لكن ليس في كتاب ذكر ثلثي الدية إلّا في الورك ، وعلى الثاني بما يفهم من « كتاب ظريف » في المجبور والمصلح على غير عيب من أنّ فيه أربعة أخماس الفكّ كما في « مجمع البرهان » أيضا . ويمكن الاستدلال على الأمرين بدعوى عدم القائل بالفرق بينه وبين ما سبقه
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 250 . ( 2 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 351 . ( 3 ) المقنعة : ص 767 . ( 4 ) النهاية : ص 777 . ( 5 ) المراسم : ص 248 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 411 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 606 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 . ( 10 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 . ( 11 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 250 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 424 . ( 13 ) الوسيلة : ص 453 .