تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه .
شرح
الأسفل الّذي يلي الكفّ من كلّ من الأصابع الأربع ستّة عشر دينارا وثلثا دينار . وهو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار وثلث يعني على المختار في كتاب ظريف . وفي كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستّة عشر دينارا وثلث ، وفي كسر المفصل الأعلى من كلّ أصابعها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار - ولم يقيّد الكسر في الأصابع بالانجبار على غير عثم وعيب - وفي الكفّ إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا . وقد تقدّم له أنّ ديتها خمس دية اليد وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار . قوله : ( وفي موضحته ربع دية كسره ) إجماعا كما في « الغنية والخلاف » فيما حكي عنه لأنّي لم أجده فيما عندي من نسخة ، ولا خلاف فيه معروف كما في « تعليق النافع » وهو المشهور والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه كما في « الروضة » وبه صرّح في « المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر والشرائع والتحرير والإرشاد واللمعة والروضة والروض » وهو المحكيّ عن « الإصباح وجامع الشرائع » لما فيما عرضه يونس وابن فضّال على أبي الحسن عليه السّلام من قوله : وكلّ عظم كسر معلوم ديته . . . ودية موضحته ربع دية كسره ، ولما في « كتاب ظريف » من جعله في موضحة المنكب والعضد والمرفق والساعد والكفّ ربع دية كسرها . لكن فيه ما يخالف ذلك . قوله : ( وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو ، فإن برأ على غير عيب