تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وفي فكّه عن العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه .
شرح
فأربعة أخماس دية رضّه ) إجماعا في الجميع كما في « الغنية » وهو المشهور كما في « المهذّب البارع والروضة » وذكره الشيخان وتبعهما المتأخّرون كما في « نكت النهاية » ولا خلاف فيه معروف كما في « تعليق النافع » . وبالجميع صرّح في « المقنعة والنهاية والسرائر والشرائع والتحرير والإرشاد واللمعة والروضة والروض » وحكي عن « الإصباح والجامع » واقتصر على الأقلّ في « المراسم » قال : وفي رضّه ثلث دية عضوه . وقال في « الروضة » : إنّ الحكم بأنّ في رضّ العضو ثلث ديته مشهور مرويّ . وفي « الوسيلة » : فإن رضّ أحد خمسة أعضاء - المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكتف - وانجبر على طعثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار . وقيل : مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث « 1 » . قلت : الأصل في الحكمين الإجماع المنقول المعتضد بما عرفت فكاد يكون معلوما . وفي « كتاب ظريف » : في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس . قيل « 2 » : كأنّهم حملوا ذلك على رضّ المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين أي فيكون دليلا ، فتأمّل . وفي « كتاب ظريف » أنّ في رضّ الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستّة وستّون دينارا وثلثا دينار . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي فكّه عن العضو بحيث يتعطّل
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 453 . ( 2 ) قاله في كشف اللثام : ج 11 ص 391 .