شرح
ولا عيب فأربعة أخماس كسره . وما حكيناه من إجماع « الغنية » وما في « النكت والمهذّب والمقتصر وتعليق النافع والمسالك والروضة » محكيّ على هذا أيضا ، لكن في « الخلاف « 1 » » ما يخالف ذلك ، قال : إذا كسر يده فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره . واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار كما في نسخة ، وفي أخرى : وإن انجبر على عثم كان عليه أكثر ، واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار .
وفي « كتاب ظريف » على نسخة « الكافي » : أنّ في كسر كلّ من المنكب والعضد والمرفق والكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وكذا الساعد إذا كسرت قصبتاها جميعا ، فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا « 2 » ، وفي نسخة « الفقيه « 3 » والتهذيب « 4 » » : أنّ في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار . ولا يخفى ما بين النسخ من الاختلاف .
وكيف كان ، فلا دلالة في كتاب ظريف على التفصيل كما قاله في « المسالك » بل فيه دلالة على خلافه . وفي الكتاب « 5 » أيضا : أنّ في كسر قصبة الإبهام الّتي في الكفّ خمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب ، وفي كسر المفصل الأعلى منها ستّة عشر دينارا وثلثا دينار إن انجبرت كذلك ، وفي كسر المفصل
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 250 المسألة 55 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ص 334 - 335 ح 10 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 84 ح 5150 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 301 ح 1148 .
( 5 ) يعني في كتاب ظريف .