شرح
« المهذّب البارع « 1 » » ولا خلاف فيه معروف . وذكر الشيخين في النافع تعظيم لا لوجود مخالف كما في « تعليق النافع » وهو المشهور . والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه إلّا المحقّق في النافع كما في « الروضة « 2 » » ولم يتوقّف في حكمه المحقّق في « الشرائع » ولا الأكثر كما في « المسالك « 3 » » . وفي « النكت » : أنّ هاتين المسألتين - يعنى مسألة الكسر والرضّ - ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخّرون ولم يشيروا إلى المستند « 4 » انتهى .
وبه صرّح في « المقنعة « 5 » والنهاية « 6 » والمراسم « 7 » والسرائر « 8 » والشرائع « 9 » والتحرير « 10 » والإرشاد « 11 » والتبصرة « 12 » واللمعة والروض والروضة » وهو المحكيّ عن « الإصباح وجامع الشرائع والتلخيص » . وفي « المسالك » : أنّ مستند ذلك كتاب ظريف ، وليس فيه ذلك كما ستسمع .
وفي « الوسيلة » : أنّ في كسر كلّ من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفّين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ ، وفي الثانية نصف دية كسر الكفّ ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلث وفي كسر الأوّل نصفه « 13 » . فقد خالف ، ولعلّ من نفى الخلاف لم يظفر به أو لم يحتفل به لشذوذه .
وليعلم أنّه صرّح في هذه الكتب المذكورة كلّها أنّه إن جبر على غير عثم
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 350 .
( 2 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 250 - 251 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 441 .
( 4 ) النكت بهامش النهاية : ج 3 ص 455 .
( 5 ) المقنعة : ص 766 .
( 6 ) النهاية : ص 776 .
( 7 ) المراسم : ص 248 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 410 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 606 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 .
( 13 ) الوسيلة : ص 453 .