وإذا كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان عليه الدية ، وكذا إذا كسر عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه .
شرح
ومال إليه المقدّس الأردبيلي « 1 » لما في « كتاب ظريف » من قوله : أفتى عليه السّلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا « 2 » . وقوّى الحكومة في ظاهر « الإيضاح « 3 » » واستوجهها في « المسالك « 4 » » .
قوله : ( وإن كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان عليه الدية ، وكذا إذا كسر عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ) كما صرّح بذلك كلّه في « النهاية « 5 » والوسيلة « 6 » والسرائر « 7 » والشرائع « 8 » والنافع « 9 » وجامع الشرائع » فيما حكي عنه « 10 » و « كشف الرموز « 11 » والتحرير « 12 » والتذكرة « 13 » والتبصرة « 14 » والإرشاد « 15 » واللمعة « 16 » والتنقيح « 17 » والروضة « 18 » ومجمع البرهان « 19 » » وكذا « المسالك « 20 » » ولا خلاف فيه والفتاوى به متطابقة كما في « غاية المرام » فيما حكي عنها « 21 » . وقد تشعر عبارة « الروضة والمسالك » بوجود الخلاف حيث قال فيهما : إنّ كثيرا من
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 421 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 307 ح 1148 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 699 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 434 .
( 5 ) النهاية : ص 769 .
( 6 ) الوسيلة : ص 451 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 391 .
( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 302 .
( 10 ) كما في كشف اللثام : ج 11 ص 386 .
( 11 ) كشف الرموز : ج 2 ص 661 - 662 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 583 .
( 13 ) لم نعثر على هذه الفتوى في التذكرة ، بل لم يبحث فيها عن الديات .
( 14 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 .
( 16 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 306 .
( 17 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 508 .
( 18 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 251 .
( 19 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 422 .
( 20 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 440 .
( 21 ) كما في رياض المسائل : ج 14 ص 291 .