ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية وحكومة ، فإن أجاف الصدر فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة . وفي حلمتي ثديي المرأة الدية
شرح
بمنزلة المنقطع . ومعناه : أنّه إذا لم يكن فيهما لبن لكن تعذّر بالجناية نزوله في وقته بأن قال أهل الخبرة : إنّ التعذّر من الجناية . ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون يوما ثمّ إذا وضعت فسقت اللبأدرّ اللبن لثلاث أو بعد مدّة النفاس .
قوله : ( ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية وحكومة ) كما في « السرائر « 1 » والشرائع والتحرير والإرشاد » الدية لهما والحكومة لقطع الجلد ، لأنّ قطعه لا بدّ له من عوض وما قدّر له في الشرع مقدّر .
قوله : ( فإن أجاف الصدر فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة ) كما في « المبسوط والشرائع » .
قوله : ( وفي حلمتي ثديي المرأة الدية ) كما في « المبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير والإرشاد والتبصرة والمختلف والمفاتيح » وقد حكاه جماعة عن « الخلاف » ولم أجده فيه . وهو مذهبنا كما في « المبسوط والسرائر » والمنقول كما في « الحواشي » بناء على القاعدة المقرّرة في كلّ اثنين مع ورود النظائر في ذلك كاليد والرجل والأنف والذكر حيث تجب الدية بقطع الأصابع خاصّة بقطعها مع الكفّ . . . وهكذا ، فعلى هذا ففي الثديين بعد قطع الحلمتين الحكومة كما صرّح به في « الوسيلة وكشف اللثام » وفي « الإيضاح والمسالك والروضة » اختيار الحكومة فيهما - أي الحلمتين - لأصالة البراءة من الزائد .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 394 .