ولو داس بطنه حتّى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية .
شرح
لا تجب معه ؟ ولو قيل : بوجوب أكثر الأمرين كان حسنا .
وترقوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين عملا بالعموم . ولو كان ذمّيا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته . وهي - أي الترقوة بفتح التاء وسكون الراء وضمّ القاف - العظم الّذي بين ثغرة النحر والعاتق أي العظم الممتدّ من ( عند خ ) ثغرة النحر إلى المنكب . ولكلّ إنسان ترقوتان .
قوله : ( ولو داس بطنه حتّى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية ) رواه الصدوق في « الفقيه « 1 » والمقنع « 2 » » . وجزم به في « المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والخلاف « 5 » والمراسم « 6 » والوسيلة « 7 » والتبصرة « 8 » والإرشاد « 9 » » وفي « الخلاف « 10 » » : أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي « الروضة « 11 » » نسبته إلى الأكثر .
وظاهر « الشرائع « 12 » والنافع « 13 » والتحرير « 14 » واللمعة « 15 » ومجمع البرهان « 16 » » التوقّف .
والأصل في ذلك بعد إجماع الخلاف وأخباره ما رواه الشيخ معلّقا عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السّلام : أنّه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث ، أو يغرم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 147 ح 5326 .
( 2 ) المقنع : ص 523 .
( 3 ) المقنعة : ص 761 .
( 4 ) النهاية : ص 770 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 299 المسألة 136 .
( 6 ) المراسم : ص 246 .
( 7 ) الوسيلة : ص 450 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 .
( 10 ) الخلاف : ج 5 ص 299 المسألة 136 .
( 11 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 253 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 302 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 606 .
( 15 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 307 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 425 .