تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولو داس بطنه حتّى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية .
شرح
لا تجب معه ؟ ولو قيل : بوجوب أكثر الأمرين كان حسنا . وترقوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين عملا بالعموم . ولو كان ذمّيا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته . وهي - أي الترقوة بفتح التاء وسكون الراء وضمّ القاف - العظم الّذي بين ثغرة النحر والعاتق أي العظم الممتدّ من ( عند خ ) ثغرة النحر إلى المنكب . ولكلّ إنسان ترقوتان . قوله : ( ولو داس بطنه حتّى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية ) رواه الصدوق في « الفقيه « 1 » والمقنع « 2 » » . وجزم به في « المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والخلاف « 5 » والمراسم « 6 » والوسيلة « 7 » والتبصرة « 8 » والإرشاد « 9 » » وفي « الخلاف « 10 » » : أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي « الروضة « 11 » » نسبته إلى الأكثر . وظاهر « الشرائع « 12 » والنافع « 13 » والتحرير « 14 » واللمعة « 15 » ومجمع البرهان « 16 » » التوقّف . والأصل في ذلك بعد إجماع الخلاف وأخباره ما رواه الشيخ معلّقا عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السّلام : أنّه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث ، أو يغرم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 147 ح 5326 . ( 2 ) المقنع : ص 523 . ( 3 ) المقنعة : ص 761 . ( 4 ) النهاية : ص 770 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 299 المسألة 136 . ( 6 ) المراسم : ص 246 . ( 7 ) الوسيلة : ص 450 . ( 8 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 . ( 10 ) الخلاف : ج 5 ص 299 المسألة 136 . ( 11 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 253 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 . ( 13 ) المختصر النافع : ص 302 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 606 . ( 15 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 307 . ( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 425 .