وفي كلّ ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير عثم .
شرح
وفي « الوسيلة » : في كسر بعصوصه أو عجانه وملك البول والغائط حكومة « 1 » .
وفي « كشف اللثام » : إن لم يؤدّ الكسر فيهما إلى ما ذكر كان ككسر سائر العظام « 2 » .
قوله : ( وفي كلّ ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير عثم ) كما في « الوسيلة « 3 » والإرشاد « 4 » والتبصرة « 5 » واللمعة والروضة « 6 » ومجمع البرهان « 7 » » . وفي « الخلاف « 8 » والمبسوط « 9 » » في الترقوتين في كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . وفي الأوّل : أنّ على التقدير فيهما إجماع الفرقة وأخبارهم . وفي « الشرائع » قال في المبسوط والخلاف في الترقوتين في كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعلّه أشار إلى ما ذكر الجماعة عن « ظريف » . . . إلخ . ونحوه ما في « التحرير « 10 » » وظاهرهما التوقّف . ومثل رواية ظريف ما حكى روايته في « كشف اللثام » عن مولانا الرضا عليه السّلام « 11 » . وفي « الوسيلة » : إن انجبرت على عثم ففيها دية النفس . واستظهره أبو العبّاس « 12 » . وحكى الشهيد عن السيّد العميد : أنّ كلّ ما جبر على عيب فهو في حكم ما لم يجبر . وفي « الروضة » لو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية كما لو لم تجبر والحكومة رجوعا إلى القاعدة . ويشكل لو نقصت عن الأربعين لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف
هامش
( 1 و 3 ) الوسيلة : ص 451 و 449 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 386 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 .
( 6 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 246 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 424 .
( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 261 ، المسألة 73 .
( 9 ) المبسوط : ج 7 ص 155 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 599 .
( 11 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : ص 321 .
( 12 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 352 .