وكذا قيل : في حلمتي الرجل . وقيل : فيهما ربع الدية وفي كلّ واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا .
شرح
قوله : ( وكذا في حلمتي الرجل ) أي الدية إجماعا كما في « الخلاف « 1 » » وهو مذهبنا كما في « المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » » وهو المنقول كما في « الحواشي » .
ويدلّ عليه أيضا القاعدة المقرّرة في كلّ اثنين . وهو خيرة « التحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والمختلف « 6 » والمفاتيح « 7 » » وهو المحكيّ من « التلخيص « 8 » » بل قد يقال « 9 » : إنّا حيث أوجبناها لحلمتيها فبالأولى أن نوجبها لحلمتيه لعدم وجود ثديين له تكونان بعضا منهما حتّى يجري فيهما وجه المنع المتقدّم . واستبعد في « الشرائع « 10 » » إيجاب الدية فيهما . وظاهر « النافع « 11 » » التوقّف ، وكلاهما لم يصادف محلّه ، لمكان إجماع « الخلاف » والأخبار العامّة .
قوله : ( وقيل : فيهما ربع الدية وفي كلّ واحدة الثمن ، مائة وخمسة وعشرون دينارا ) القائل الصدوق في « الفقيه « 12 » » وابن حمزة في « الوسيلة « 13 » » وابن سعيد في « الجامع « 14 » » وأبو علي في ظاهره على ما حكي « 15 » .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 257 ، المسألة 65 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 148 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 394 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 597 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 391 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 151 .
( 8 ) حكاه عنه في كشف اللثام : ج 11 ص 385 .
( 9 ) كما في رياض المسائل : ج 14 ص 280 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 91 ح 5150 .
( 13 ) الوسيلة : ص 450 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 590 .
( 15 ) كما في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 699 .