تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وفي الثديين من المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد نصف الدية . ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة ، وكذا لو تعذّر نزوله .
شرح
عاش بالحساب . وهو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ممتدّا إلى الصلب يكون في جوف الفقار - بالفتح والضم والكسر - . قوله : ( وفي الثديين من المرأة ديتها ) في كلّ واحد منهما نصف الدية بلا خلاف أجده بل في « الغنية « 1 » والتحرير « 2 » والروضة « 3 » » الإجماع عليه ، وفي معقد الإجماع في الأخيرين : أنّ اليمين واليسار سواء . وللقاعدة المتقدّمة مرارا ، وقول أمير المؤمنين عليه السّلام في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأته ؟ قال : إذا أغرمه لها نصف الدية « 4 » . ولو شلّتا ففي « المبسوط « 5 » » الدية . ولعلّه أراد دية الشلل لمكان الضابط المتقدّم له فيه ، وفي « التحرير » ثلثا الدية بناء على الضابط . ولو استرختا ففي « المبسوط والتحرير » الحكومة . قوله : ( ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة ) كما في « المبسوط والشرائع « 6 » والتحرير والتبصرة « 7 » والإيضاح « 8 » والإرشاد « 9 » واللمعة والروضة » للزومها في كلّ ما لا تقدير له شرعا ، فليس من المنافع المستمرّة حتّى يكون فيه الدية ، إذ المراد من المنافع المستمرّة ما يمكن الانتفاع متى شاء وليس هنا كذلك . قوله : ( وكذا لو تعذّر نزوله ) كما في ما تقدّم عدا « المبسوط » لأنّه
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ص 418 - 419 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 596 . ( 3 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 233 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 270 ب 46 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 148 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : ص 213 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 698 - 699 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 - 241 .