فإن صلح فالأرش .
وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة .
شرح
قلت : إن كان ذلك كلّه مع الإعوجاج فالدليل خبر مسمع « 1 » في الجميع مع زيادة ما سمعته . ولا يضرّ ضعفه ، لانجباره . وإن كان بدونه - كما هو المفروض في كلامهم - فلا بدّ من الحكومة في الأخير .
وفي « المبسوط » : لو صيّره بحيث لا يزدرد شيئا فإن مات فعليه القود ، وإن عاش قالوا : لا شيء عليه . وينبغي أن نقول « 2 » : فيه الحكومة . وضمير « قالوا » للعامّة على الظاهر . ومثله ما في « الوسيلة » قال : وإن جعله بحيث لا يقدر على ابتلاع الريق أو على الإزدراد ولم يمت ففيه حكومة .
وألحق في « التحرير والروضة » المنع من الالتفات بالمنع من الإزدراد . وفي « التحرير » أيضا : لو جني عليه فصار الالتفات عليه شاقّا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة ، لأنّه لم يذهب المنفعة كلّها . ولا يمكن تقديرها . ونحوه ما في « الروضة وكشف اللثام » وأراد ب « غيره » ما إذا أمكنه في صورة الصور إقامة عنقه بعسر .
قوله : ( وإن صلح فالأرش ) كما في « الشرائع والتحرير والإرشاد واللمعة والروضة ومجمع البرهان وكشف اللثام » لأنّه نقص في الجملة من غير تقدير شرعي بخصوصه فيكون فيه الأرش كغيره .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة ) بلا خلاف أجده ، لأنّه واحد في الإنسان ، ومع ذلك لا قوام له بدونه ، وفي بعضه إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 286 ب 11 من أبواب ديات المنافع ح 1 .
( 2 ) في المصدر : أن يقول .