تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وكذا إذا امتنع من الازدراد ،
شرح
خمسة وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر ولا يقدر أن يلتفت فديته خمسمائة دينار . وبه أفتى في « الوسيلة » وظاهره : أنّ الصعر حدث من السراية . هذا يوافق ما في « المبسوط وكشف اللثام » وفي « كتاب ظريف » أيضا على رواية « الفقيه « 1 » والتهذيب « 2 » » في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار . وروى ذلك في « الكافي « 3 » » عن كتاب يونس . والموجود في الموجود عندنا من نسخ هذه الكتب ممّا هو صحيح جدّا صدغ الرجل بإعجام العين ويكون ذلك باعتبار سرايتها إلى العنق كما فهمه المحشّون على « الفقيه » . واحتمل في « كشف اللثام » إهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء أي إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت حتّى ينحرف بكلّيته إلّا بأطراف الرجل « 4 » . قوله : ( وكذا لو امتنع من الازدراد ) كما في « الشرائع والتحرير والإرشاد واللمعة والتبصرة والروضة ومجمع البرهان وكشف اللثام » . ودليله : أنّه إذا منع من الإزدراد بالكلّيّة أنّه بمنزلة قتله ، لأنّه لا يعيش . ودليله إن عاش - وإن بعد - أنّ هذه المنفعة أعظم من الذوق ، ويأتي أنّ في إبطاله الدية . وأمّا إذا كان يزدرد في الجملة مع الإعوجاج ففي « مجمع البرهان » لعلّ دليله الإجماع مستندا إلى رواية مسمع « 5 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 80 ح 5150 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 298 ح 1148 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 311 ح 1 . ( 4 ) كشف اللثام : ج 11 ص 383 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 396 .