وفي العنق إذا كسر فاصورّ الإنسان الدية
شرح
ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة إلّا أن يكون العود بصلاح الصلب فالثلث كما مرّ مضافا إلى ذلك .
قوله : ( وفي العنق إذا كسر فاصوّر « 1 » الإنسان الدية ) كما في « النهاية « 2 » والوسيلة « 3 » والسرائر « 4 » والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والتبصرة « 7 » والإرشاد « 8 » واللمعة « 9 » » وغيرها . وفي « الخلاف « 10 » » : أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي « المبسوط « 11 » » رواه أصحابنا . ولعلّه أشار في الكتابين إلى خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : في الصعر الدية ، والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية « 12 » . وقضيّة إطلاق الخبر : أنّ المدار على الصعر سواء صعر بكسر أو بغيره بضرب أو نحوه ، لكنّ الفتاوى تطابقت من غير اختلاف على ما إذا كسر العنق فاصورّ . وذلك معقد إجماع « الخلاف » وأخباره .
نعم عبارة « المبسوط » إذا جنى على رقبته فاعوجّت حتّى صار كالملتفت ، وأخباره حكاها على ما إذا اصورّ . وكذلك « كاشف اللثام « 13 » » لم يفرق بين الصور من الكسر وغيره . وفي « كتاب ظريف « 14 » » : ودية موضحة الكتفين والظهر
هامش
( 1 ) الصور : الميل .
( 2 ) النهاية : ص 768 .
( 3 ) الوسيلة : ص 449 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 388 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 267 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 581 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : ص 212 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .
( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 304 .
( 10 ) الخلاف : ج 5 ص 254 المسألة 62 .
( 11 ) المبسوط : ج 7 ص 147 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 286 ب 11 في أبواب ديات المنافع ح 1 .
( 13 ) كشف اللثام : ج 11 ص 381 - 382 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 231 ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .