ولو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية للرجلين .
ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان .
شرح
ومجمع البرهان « 1 » » الصلب بالظهر . وبه صرّح بعض أهل اللغة « 2 » .
قوله : ( ولو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية للرجلين ) كما في « الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » واللمعة « 8 » والروضة « 9 » والروض ومجمع البرهان « 10 » » وفي الأوّل عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . وهو ظاهر ، إذ في كسره الدية - كما تقدّم - وفي شللهما ثلثاها كما دلّ عليه النصّ بعمومه - كما تقدّم أيضا - مضافا إلى الأخبار المرسلة في « الخلاف » .
قوله : ( ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان ) هذا مذهبنا كما في « المبسوط » وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف » وفي « الروضة » ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة . واقتصر في « الشرائع والتحرير » على نسبته إلى « الخلاف » . وهو خيرة « الإرشاد واللمعة وكشف اللثام » وكذا « الروضة ومجمع البرهان » لأنّهما منفعتان يوجب الدية كلّ منهما ، فدية لذهاب الجماع وأخرى لذهاب المشي كما في « الخلاف والروض » . وفي « الروضة ومجمع البرهان » دية للكسر والأخرى لفوات منفعة الجماع فليتأمّل ، إذ مقتضى ذلك أن يلزمه ثلاث ديات . ولو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة . ولو عادت
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 408 .
( 2 ) مجمع البحرين : ج 2 ص 101 مادّة « صلب » .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 252 المسألة 59 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 147 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 582 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .
( 8 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 305 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 232 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 409 .