وروي : أنّه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف
شرح
وجبرت كذلك ففيها خمس دية الرجلين « 1 » .
ومعنى قوله : « إن صلح » أنّه صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليها ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء .
قوله : ( وروي : أنّه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار ) هذا مرويّ في « كتاب ظريف » وعليه فتوى « المقنعة « 2 » والغنية « 3 » والإصباح » فيما حكي « 4 » وموضع من « السرائر « 5 » » . وفي « الحواشي » : أنّه قويّ ، وفي « الغنية » : الإجماع عليه . وقد استغرب جماعة « 6 » ما في « الإرشاد » حيث قال : فإن صلح - أي الظهر - فالثلث ، ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ، فإن عثم فألف دينار « 7 » . وهو مبنيّ على الفرق بين الظهر والصلب ، فعمل بما في « كتاب ظريف » في الصلب ، لأنّ فيه : فإن كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار . . . إلخ . ووافق المشهور في الظهر . وقد حكي عنه وعن الشهيد أنّهما قالا : الصلب وسط الظهر « 8 » . وأيضا الظاهر من « التحرير « 9 » » أنّ بينهما فرقا لكنّه خلاف ظاهر الأصحاب بل فسّر في « الروضة « 10 »
هامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 11 ص 381 - 382 .
( 2 ) المقنعة : ص 756 .
( 3 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 4 ) حكى عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 382 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 410 .
( 6 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 408 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 14 ص 279 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .
( 8 ) لم نعثر على الحاكي عنهما .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 582 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 232 .