تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
فإن صلح فثلث الدية .
شرح
فتأمّل . ويأتي تمام الكلام في باب المنافع . قوله : ( فإن صلح فثلث الدية ) هذا هو المشهور كما في « الروضة ومجمع البرهان » والأشهر كما في « المسالك » وبه صرّح في « النهاية والسرائر » في موضع منها و « جامع الشرائع والشرائع والنافع والتحرير والتبصرة والإرشاد واللمعة والروضة » وهو المحكيّ عن المحقّق الثاني . وفي « مجمع البرهان وكشف اللثام والرياض » : أنّا لم نعرف مستنده . قلت : الظاهر إنّهم وصل إليهم نصّ لم يصل إليهم ، لأنّ « النهاية » متون الأخبار كما قال في خطبة « المبسوط » مضافا إلى الحكم به في « السرائر » الّتي لا عمل فيها عند صاحبها إلّا بالقطعيّات . ولا يعجبني ما في « كشف اللثام » : من أنّهم يمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت - وقد مرّ - أو على الساعد ففي « كتاب ظريف » إنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، بناء على أنّ المراد به الساعدان جميعا . وفي « المبسوط » : أنّ فيه الحكومة ، قال : فإن اعتدل مشيه ومشى بغير عكّاز ففيه حكومة . وهو مبنيّ على عدم التقدير شرعا . وفي « الوسيلة » فيه خمس الدية . قال « كاشف اللثام » : لعلّه حمله على المرفق والرسغ والعضد ، ففي « كتاب ظريف » : في كلّ منها إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد . وقصبة الإبهام ففيه : إنّها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الإبهام . والساق والركبة والورك والفخذ ففيه : أنّ كلّا منها إذا كسرت
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 447 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي