تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
- بالحاء المهملة والراء أخيرا - واسمه داود بن سليمان . وقد وثّقه النجاشي والمصنّف في « الخلاصة » فالخبر صحيح . وأمّا عدم وسمه بالصحّة من جماعة ووسمه بالضعف في « الرياض « 1 » » فلعلّه لأنّهم لحظوه في الكنى لا في الأسماء . ولا فرق في الإحديداب بين أن يكون كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم يكسر عملا بإطلاق النصّ والفتوى . ويلزم منه على الثاني فيما إذا كسر أو بلغ ما هو أعظم من الاحديداب مثل تعذّر القعود أو المشي أصلا أو المشي إلّا راكعا أو بعكّاز بيديه أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو إحباله أو شلّ ذكره أو حدث به سلس البول أو نحوه الدية بالطريق الأولى ، فتأمّل . وقد سمعت ما في « المبسوط » . ولعلّ السبعة الأخيرة تدخل تحت قول المصنّف : في الظهر إذا كسر الدية كاملة » وفي موثّقة سماعة : في الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة « 2 » وبه أفتى في « النهاية « 3 » » . ويبقى الكلام في الماء دون الجماع هل فيه دية كاملة أم حكومة ؟ الظاهر الأوّل ، لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة ، واحتمل في « التحرير « 4 » » الثاني ، لأنّه لم يذهب بالمنفعة أجمع . وقد سمعت كلام « المبسوط » فيما إذا ذهب جماعة وحده ، وستسمع كلامه فيما إذا ذهب جماعه وماؤه معا . وقال : فيما إذا كسر صلبه فشلّ ذكره الدية وحكومة ، كما لو كسر ظهره فشلّت رجلاه كما يأتي . وقال : ويفارق هذا ما إذا ذهب جماعه والذكر سليم ، لأنّه ما حلّ في الذكر فساد وإنّما تعطّل الجماع لمعنى في غيره فلهذا لم يجب مع الدية حكومة ، انتهى « 5 »
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 14 ص 278 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 . ( 3 ) النهاية : ص 768 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 583 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 147 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 446 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي