وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته على القعود ،
شرح
الدية ، فإن صار يمشي على عكاز بيديه أو بإحداهما فعندنا فيه مقدّر يعني الدية .
فإن ذهب جماعه ففيه الدية ولا حكومة ، لأنّه ما جني على الذكر وإنّما أعدم منفعته مع سلامة العضو .
قوله : ( وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته على القعود ) كما في « النهاية « 1 » والخلاف « 2 » والوسيلة « 3 » والسرائر « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » والتحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والتبصرة « 9 » والروضة « 10 » والروض ومجمع البرهان « 11 » وكشف اللثام « 12 » والمفاتيح « 13 » » وفي « الخلاف ومجمع البرهان » : أنّ دليله الإجماع والأخبار . ولعلّهما أرادا في الأوّل ما في كتاب يونس الّذي عرضه على الرضا عليه السّلام والطريق إليه صحيح على الصحيح في العبيدي والحسن بن عليّ بن فضّال من قوله : والظهر إذا احدودب ألف دينار « 14 » وما في « كتاب ظريف » من قوله : « فإن احدودب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار . وأراد في الثاني ما في خبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية « 15 » . وفي طريقه أبو سليمان الحمّار
هامش
( 1 ) النهاية : ص 769 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 253 المسألة 61 .
( 3 ) الوسيلة : ص 450 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 391 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 582 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : ص 213 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 232 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 407 .
( 12 ) كشف اللثام : ج 11 ص 380 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 145 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب الديات ح 2 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 232 ب 14 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .