المطلب التاسع الظهر :
وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة .
شرح
الحمد للّه كما هو أهله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمّد وآله الطاهرين المعصومين ورضي من « 1 » علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا المحسنين ، ونسأله - جلّ ثناؤه - أن يدرجنا إدراجهم ويسلك بنا سبيلهم ، إنّه أرحم الراحمين .
وبعد ، فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة على قواعد العلّامة .
قال أعلى اللّه - سبحانه - مقامه :
المطلب التاسع : الظهر
قوله : ( وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة ) كما صرّح به في « المقنعة « 2 » والمقنع « 3 » والنهاية « 4 » والمبسوط « 5 » » وما تأخّر عنها . وفي « الغنية « 6 » » : الإجماع عليه . وفي حسنة الحلبي أو صحيحته : في الرجل يكسر ظهره ؟ قال : فيه الدية كاملة « 7 » . وفي خبر السكوني . قال : أمير المؤمنين عليه السّلام في الصلب الدية « 8 » . ونحوه ما في خبر سماعة « 9 » و « كتاب ظريف » مضافا إلى الأخبار العامّة « 10 » وما سيأتي . وفي « المبسوط « 11 » » : أنّه لا تؤخذ منه الدية في الحال بل يصبر ، فإن ذهب مشيه ففيههامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : عن ، بقرينة قوله : وعن رواتنا .
( 2 ) المقنعة : ص 756 .
( 3 ) المقنع : ص 511 .
( 4 ) النهاية : ص 768 .
( 5 و 11 ) المبسوط : ج 7 ص 147 .
( 6 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 232 ب 14 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء .