تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
عوده لعدمه . وكلّ ذلك ليس بشيء ، لأنّ فيه إطراحا للروايات جميعها ثمّ يسألون عن الدليل على وجوب العشرة إذا لم يخرج ، فإن كان هو الرواية الضعيفة فلتكن دليلا فيما إذا خرج أسود ، والاستبعاد اجتهاد في مقابلة النصّ المعمول به ، فلا يلتفت إليه . والعمل ببعضها وترك البعض الآخر ليس من مذهبنا وإن كان هو الإجماع لادّعاه في « السرائر » على أنّ المصرّح به قبله ثلاثة فيما أجد وأبو علي يخالفه كما ستعرف ، سلّمنا حصول القطع بقول المعصوم لابن إدريس من قول من عدا أبي علي فمن أين حصل القطع بذلك للشهيد الثاني وطريقته في الإجماع معروفة . فالظاهر انحصار دليلهم في العشرة في الرواية فليقولوا بها مطلقا ، ويسألون عن طرحهم للصحيحة ، وما ذاك إلّا لشذوذها وعدم العامل بها ، وهذا يقضي برفع ما استبعدوه من الفقهاء . ولأبي علي قول ثالث « 1 » وهو أنّ في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كلّ من الأظفار الباقية خمسة ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون ، وفي كلّ من الباقية عشرة . كلّ ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا وإلّا فالنصف من ذلك . وقد تمّ المجلّد بعد مضيّ برهة من آخر ليلة من شهر رمضان المبارك سنة ألف ومائتين وعشرين على يد مؤلّفه الفقير إلى ربّه الغني محمّد الجواد الحسيني الحسني العاملي عامله اللّه سبحانه بلطفه الجليّ والخفيّ ، وجعله اللّه تعالى بمنّه ويمنه وبركة محمّد وآله صلّى اللّه عليه وآله خالصا لوجهه الكريم إنّه أرحم الراحمين [ والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا ] « * » . ويتلوه إن شاء اللّه تعالى في المجلّد الآخر المطلب التاسع : الظهر . والحمد للّه كما هو أهله .
هامش
( 1 ) حكى عنه العلّامة في المختلف : ج 9 ص 384 . ( * ) الموجود في المخطوطة من هذه الاختتاميّة هو ما جعلناه بين المعقوفتين ، ولم يرد فيها ما قبله وما بعده ، وهكذا لم ترد فيها الخطبة التالية .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 443 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي