شرح
نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة ) كما في « النهاية « 1 » والوسيلة « 2 » والشرائع « 3 » وكشف الرموز « 4 » » وهو المحكيّ عن القاضي « 5 » والمشهور كما في « التحرير « 6 » وتعليق الكركي « 7 » والروضة « 8 » ومجمع البرهان « 9 » وكشف اللثام « 10 » » وكذا « المفاتيح « 11 » » والرواية به مشهورة كما في « الشرائع وكشف الرموز والتنقيح « 12 » » وزاد في الأخير : أنّ عليها عمل الأصحاب ، وهو يؤذن بالإجماع ، وفي « الحواشي » : أنّه المنقول ، وفي « المسالك « 13 » » نسبته إلى الشيخ وأتباعه . وكأنّه في « النافع « 14 » » متردّد .
وحجّة المشهور ما رواه ثقة الإسلام عن العدّة عن سهل ، والشيخ عن سهل عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض فخمسة دنانير « 15 » وفي « الشرائع والتحرير » إنّ الرواية وإن كانت ضعيفة إلّا أنّ الشهرة تعضدها .
قلت : والصحيحة الآتية بإطلاقها شاذّة لا عامل بها كما في « المسالك » وغيره
هامش
( 1 ) النهاية : ص 768 .
( 2 ) الوسيلة : ص 454 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 4 ) كشف الرموز : ج 2 ص 659 .
( 5 ) حكى عنه العلّامة في المختلف : ج 9 ص 384 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 601 .
( 7 ) لم نعثر عليه في تعليقه على الشرائع والإرشاد .
( 8 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 230 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 405 .
( 10 ) كشف اللثام : ج 11 ص 379 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 151 .
( 12 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 502 .
( 13 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 430 .
( 14 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 15 ) الكافي : ج 7 ص 342 ح 12 ، والتهذيب : ج 10 ص 256 ح 1012 .