تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وكلّ عضو شلّه الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته . وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة .
شرح
شلل الأصابع . وفي خبر العزرمي : في اليد الشلّاء ثلث ديتها « 1 » . ومثله خبر سليمان بن خالد « 2 » . قوله : ( وكلّ عضو شلّه الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف « 3 » » وقد سمعت عبارته آنفا ، وبالإجماع كما في « الغنية « 4 » » وقد جعل ذلك ضابطا في « المبسوط والسرائر والتحرير » كما سمعت . وقد سمعت خبر الفضيل المرويّ بعدّة طرق ، مضافا إلى الأخبار المرسلة في « الخلاف » ولعلّه أشار إلى خبر الفضيل لتعدّد طرقه ، وإن كان أراده وغيره فحجّة أخرى لمكان الإعتضاد بما عرفت ، ولا أقلّ من أن يفيد هذان الإجماعان شهرة تجبر ما أرسله . وما في « كتاب ظريف » من قوله : « وشلل اليدين ألف دينار » كما في « الفقيه « 5 » » وزاد في « التهذيب « 6 » » وشلل الرجلين ألف دينار . ونحوه ما عرضه يونس على الرضا عليه السّلام « 7 » فقد عرفت أنّه شاذّ لا عامل به . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي الظفر إذا لم ينبت أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 217 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 261 المسألة 72 . ( 4 ) غنية النزوع : ص 419 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 78 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 ضمن ح 1148 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 272 ب 1 من أبواب ديات المنافع ح 1 .