وكذا كلّ عضو أشلّ فيه ثلث الدية .
شرح
والروض ومجمع البرهان « 1 » » وفي « كشف اللثام « 2 » » : أنّه قد قطع به الأصحاب . ولعلّه استفاده ممّا سيأتي .
ويدلّ عليه قول الباقر عليه السّلام للحكم بن عتيبه : في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 3 » وقول الصادق عليه السّلام للحسن بن صالح : فيمن قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل : وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثلث من دية الصحاح « 4 » وهذا الخبر رواه « كاشف اللثام « 5 » » وتبعه شيخنا صاحب « الرياض « 6 » » ولم أجده في الجوامع العظام ، ولعلّه ممّا زاغ عنه النظر .
قوله : ( وكذا لو كان الشلل خلقة ) كما هو صريح « الشرائع والإرشاد والروض ومجمع البرهان » وهو الّذي يقضي عموم النصّ وإطلاق الفتاوى .
قوله : ( وكذا كلّ عضو أشلّ فيه ثلث الدية ) صرّح بهذا الضابط في « السرائر « 7 » والتحرير « 8 » » وفي « كشف اللثام « 9 » » : أنّه قطع به الأصحاب . ولعلّه استفاده من كلامهم في قطع اليد الشلّاء والرجل الشلّاء . قال : ولم أظفر بخبر عام .
قلت : خبر الحكم لعلّه ظاهر في العموم ، إلّا أن تقول : إنّ الظاهر منه
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 403 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 378 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 5 و 9 ) كشف اللثام : ج 11 ص 378 و 379 .
( 6 ) رياض المسائل : ج 14 ص 275 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 411 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 596 .