وفي قطعها بعد الشلل الثلث . وكذا لو كان الشلل خلقة .
شرح
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذراع ضرب فانكسر منه الزند ؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد . قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها . قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم « 1 » والطريق في « الفقيه » صحيح كبعض طرق « التهذيب » .
وأمّا النّصوص الدالّة على أنّ في شلل اليدين وشلل الأصابع الدية - من صحيح وغيره - كقول الصادق عليه السّلام في خبر زرارة : في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها وشلّت « 2 » وقوله في حسنة الحلبي : في الإصبع عشر الدية إذا قطعت وشلّت « 3 » وكما في « كتاب ظريف » : من أنّ في شلل اليدين ألف ينار وشلل الرجلين ألف دينار « 4 » كما ستسمع - فشاذّة لا عامل بها مخالفة للاعتبار والإجماعات والأخبار . فلتحمل على التقيّة من الشافعي ، أو تقرأ سلت - بالسين المهملة - أو يقال : المراد شلّها أوّلا ثمّ قطعها . و « الواو » لمطلق الجمع ، أو تطرح كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك كلّه في باب القصاص .
قوله : ( وفي قطعها بعد الشلل الثلث ) كما في « الشرائع « 5 » والإرشاد « 6 »
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 328 ح 9 ، التهذيب : ج 10 ص 257 ح 1017 ، من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 136 ح 5301 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 265 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 4 ) التهذيب : ج 10 ص 297 ح 26 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .