تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وفي شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها ،
شرح
والتهذيب » صحيح ، فإن كان غياث بتريّا كان الخبر موثّقا وإلّا - كما عليه جماعة - فصحيح ، مضافا إلى انجباره بالشهرة المعلومة واعتضاده بما سمعت من الإجماع المنقول بل هو محصّل معلوم . فلا معنى لتأمّل المقدّس الأردبيلي « 1 » من جهة ضعف الأخبار . وأمّا ما في خبر الحكم من أنّ الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية « 2 » فمع ضعف سنده محمول على قطعها منضمّة ، والأوّل محمول على قطعها منفردة جمعا . وكذلك الحال في الأنملة الزائدة كما هو صريح « الإرشاد « 3 » » وغيره عملا بفحوى الخبر . قوله : ( وفي شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها ) للإجماع المحكيّ في « الخلاف « 4 » والغنية « 5 » » على أنّ كلّ عضو فيه مقدّر إذا جني عليه فصار أشلّ وجب فيه ثلثا ديته . وهو ظاهر « المبسوط « 6 » » أيضا . ويؤيّد هذا الإجماع ما حكاه في « الخلاف » أيضا من الإجماع على وجوب ثلثي الدية في خصوص اليد إذا شلّت والأنف إذا شلّ والرجل وغيرها . وضبط في « المبسوط « 7 » والسرائر « 8 » » ضابطا ، قالا : كلّ ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية . ويرشد إليه الضابط الآخر وهو أنّ في قطع الأشلّ ثلث الدية كما ستسمع . ويدلّ على ما نحن فيه ما رواه المحمّدون الثلاثة عن الفضيل بن يسار قال :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 403 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 293 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 249 المسألة 52 . ( 5 ) غنية النزوع : ص 419 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 143 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 151 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 411 .