ولو قطعت الأصابع مع الكفّ من الكوع فدية واحدة . ويدخل الكفّ تبعا .
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة .
شرح
قوله : ( ولو قطعت الأصابع مع الكفّ من الكوع فدية واحدة ويدخل الكفّ تبعا ) الحكم ممّا لا ريب فيه . وهل الدية حينئذ للأصابع والكفّ تابع أو لليد عملا بظواهر الأخبار ؟ احتمالان . وكذا الحال لو قطعت أصابع الرجل من عند الساق .
قوله : ( وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة ) إجماعا كما في صريح « الغنية « 1 » » أو ظاهرها ، ولا نعرف فيه خلافا كما في « كشف اللثام « 2 » » وبه صرّح في « المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والمراسم « 5 » والسرائر « 6 » والشرائع « 7 » والنافع « 8 » والتحرير « 9 » والإرشاد « 10 » واللمعة والروض والروضة « 11 » » وغيرها . وقد سمعت فيما سلف آنفا أنّ ظاهر « المبسوط » الإجماع على أنّ في اليد الزائدة ثلث الدية حملا على الإصبع الزائدة .
ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة « 12 » والطريق إليه في « الكافي
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 378 .
( 3 ) المقنعة : ص 756 .
( 4 ) النهاية : ص 768 .
( 5 ) المراسم : ص 245 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 388 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 601 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .
( 11 ) لروضة البهيّة : ج 10 ص 226 .
( 12 ) الكافي : ج 7 ص 338 ح 11 ، التهذيب : ج 10 ص 256 ح 1011 ، من لا يحضره الفقيه :
ج 4 ص 137 ح 5302 .