وتقسم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل بالسويّة إلّا الإبهام فإنّ ديتها تقسم على أنملتين بالسويّة ،
شرح
قوله : ( وتقسم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل بالسويّة إلّا الإبهام فإنّ ديتها تقسم على أنملتين بالسويّة ) كما في « المقنع « 1 » والخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والوسيلة « 4 » والغنية « 5 » والسرائر « 6 » والشرائع « 7 » والنافع « 8 » والإرشاد « 9 » » وغيرها . وفي « الخلاف » الإجماع عليه . وقال أيضا في خصوص الاستدلال على حكم الإبهام : وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كلّ إصبع أربع أنامل وقد أجمعنا على خلافه . ومعناه إنّا لو اعتبرناه في الإبهام لزم اعتبار مثله في سائر الأصابع فكان لكلّ واحدة منها أربع أنامل والإجماع على خلافه كما يأتي الإشارة إليه في كلام المصنّف . وقد يمكن دعوى الإجماع من « الغنية » على الحكمين ، وفي « الرياض « 10 » » : لا أجد فيه خلافا ، وفي « مجمع البرهان « 11 » » : أنّه المشهور . وكأنّ دليله رواية السكوني ، فكأنّه متأمّل .
قلت : روى الصدوق « 12 » عن السكوني بطريق قويّ وروى الشيخ عنه معلّقا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث
هامش
( 1 ) المقنع : ص 530 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 249 المسألة 51 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 143 .
( 4 ) الوسيلة : ص 453 .
( 5 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 388 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .
( 10 ) رياض المسائل : ج 14 ص 274 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 402 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 151 ح 5336 .