تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربعة الباقية الثلثان
شرح
قوله : ( وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع الباقية الثلثان ) في كلّ واحد منها سدس . القول بأنّ في إبهام اليد ثلث دية اليد الواحدة خيرة « الخلاف « 1 » والتهذيب « 2 » والإستبصار « 3 » والوسيلة « 4 » والكافي « 5 » والإصباح « 6 » والغنية « 7 » » . وفي « الخلاف » : الإجماع عليه ، وكذا « الغنية » على احتمال . وفي « المبسوط « 8 » » : أنّه رواه أكثر أصحابنا . وشذّما اختلف كلامه وكلام ابن إدريس حيث نسب الرواية بذلك في « السرائر « 9 » » إلى الشذوذ . وممّا صرّح فيه بذلك في إبهام الرجلين « الخلاف والمبسوط والغنية والإصباح » وفي الأوّل وظاهر الثاني وكذا الثالث على احتمال الإجماع عليه . واستندوا في ذلك إلى ما في « كتاب ظريف » من قوله : في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون دينارا وثلثا دينار - إلى أن قال - : وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينار وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية الأصابع والقصب الّتي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال - : ودية كلّ إصبع سدس دية اليد ( الرجل خ ) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار « 10 » . قيل « 11 » : وروي نحوا منه عن مولانا الرضا عليه السّلام .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 211 المسألة 93 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 257 و 302 . ( 3 ) الاستبصار : ج 4 ص 292 . ( 4 ) الوسيلة : ص 453 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 398 . ( 6 ) إصباح الشيعة : ص 506 . ( 7 ) غنية النزوع : ص 418 . ( 8 ) المبسوط : ج 7 ص 143 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 388 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 229 ب 12 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 11 ) قاله في كشف اللثام : ج 11 ص 375 ، وراجع فقه الرضا عليه السّلام : 323 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 432 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي