تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولو قطع رجل الأعرج ، فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل . وإن كان في القدم فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية ، وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة . وكذا يد الأعسم .
شرح
قوله : ( ولو قطع رجل الأعرج ، فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل ، وإن كان في القدم ، فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية ، وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة . وكذا يد الأعسم ) لم أجد له موافقا على هذا التفصيل . وفي « المبسوط « 1 » والتحرير « 2 » وكشف اللثام « 3 » » : أنّ في رجل الأعرج ويد الأعسم في كلّ واحدة نصف الدية . قال في « المبسوط » : لظاهر الخبر ، لأنّه لم يفصّل . وفي « المقنع » : في الرجل العرجاء ثلث ديتها « 4 » . وهو المحكيّ عن « الجامع « 5 » » وبه قال ابن الجنيد « 6 » إن كان العرج ولادة أو لا يرجى زواله ، وإلّا فكالصحيحة وروى الشيخ في « التهذيب » عن محمّد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام إنّه جعل في الرجل العرجاء ثلث ديتها « 7 » . قال في « التحرير » هذا الخبر جيّد إن كان العرج شللا « 8 » . وقد تقدّم الكلام في سنده .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 144 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 595 . ( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 374 . ( 4 ) المقنع : ص 528 . ( 5 و 6 ) نقل عنهما الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 374 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 275 ح 1074 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 595 .