تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وفي قطع كفّ لا إصبع عليه الحكومة ، ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع . ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان ، وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكفّ .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي قطع كفّ لا إصبع عليه الحكومة ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع ) أمّا أنّه ليس فيه إلّا الحكومة فقد نصّ عليه « التحرير » كما تقدّم فميا سلف . واستظهر في « كشف اللثام » أنّه محلّ وفاق . وأمّا أنّه يجوز أن يزاد بحكومتها على دية الإصبع وأكثر فلأنّه اقتضاه نظر الحاكم وأهل الخبرة لو كان عبدا مع عدم المانع . فأمّا أنّه لا يجوز البلوغ به دية الأصابع جميعا فلأنّه يلزم أن يكون في اليد الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم دية نفس كاملة . قوله : ( ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان ، وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكفّ ) قد تقدّم أنّه لو قطع كفّا لا أصابع عليها أنّ فيها الحكومة ، وأراد أن يبيّن هنا أنّه لو كان على تلك الكفّ إصبع واحدة فليس في تلك الإصبع ومنبتها إلّا دية الإصبع ولا تسقط ديتها وتدخل في حكومة الكفّ وأنّ الباقي من الكفّ فيه حكومة أربعة أخماسه . ولعلّ التعبير بهذا أولى . والوجه في الجميع ظاهر .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 428 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي