تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ويحتمل الحكومة .
شرح
العضد منفردا عن اليد - أي الكفّ - وأحدهما عن الآخر . ودليله الخبر العامّ بثبوتها للاثنين فيما في البدن فيه اثنان ، كما تقدّم التنبيه عليه . وكذا الحال في الساقين والفخذين كما صرّح به في جملة من الكتب المتقدّمة « كالكافي والغنية والإصباح والشرائع » وغيرها . وحكي عن « الخلاف « 1 » » : أنّ من قطع ذراع رجل وكان قطع كفّه آخر وكان للقاطع ذراع بلا كفّ كان له القصاص ، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلّا قدر حكومة ذراع لا كفّ له . ولعلّ هذا الأخير سقط ممّا عندنا من نسخة . قوله : ( ويحتمل الحكومة ) قد احتمل ذلك أيضا في « الإيضاح والمسالك ومجمع البرهان وكشف اللثام » بناء على أنّه لا نصّ فيها بخصوصها مع أصل البراءة ونقص المنفعة فيها وعدم استقلال شيء منها وكونه عضوا برأسه . وهو قويّ لولا إطباق الأصحاب على خلافه إلّا ما حكي عن الخلاف الّذي لم نجده فيه . وعبارة « المبسوط » في الرجل كعبارته في اليد ، قال : وحدّ ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم ، وهو الّذي يقطع من السارق عندهم ، وإن قطعها من نصف الساق ففيه دية رجل وحكومة ، فإن قطعها من الركبة فكذلك ، وإن قطعها من الفخذ كذلك إلّا أنّه كلّ ما قطع منها أكثر كانت الحكومة أكثر . وعندنا في جميع ذلك مقدّر كما قلناه في اليد ، ذكرناه في الكتاب المتقدّم ذكره « 2 » انتهى .
هامش
( 1 ) حكاه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 373 ، وراجع الخلاف : ج 5 ص 189 المسألة 54 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 143 .