وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كلّ واحد النصف ،
شرح
وقال في « المبسوط » : فإن جنى على الطويلة فشلّت ففيها ثلثا الدية في الحال ، لأنّ الظاهر أنّها أصليّة ولا يمكن الصبر هاهنا لننظر هل يمشي على القصيرة أم لا ، لأنّ الشلّاء تمنعها أن تصل إلى الأرض ، فإن قطع قاطع الطويلة الشلّاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية ، ثمّ ننظر ، فإن لم يقدر أن يمشي على القصيرة فقد استقرّ الحكم على ما مضى ، فإن قدر يمشي على القصيرة بيّنّا أنّها الأصليّة والطويلة زائدة وقد أخذ صاحبها دية الأصليّة وإنّما له الحكومة فيردّ الدية على الجاني إلّا قدر ما يجب فيها من الحكومة . ومثلها في « التحرير » وقد ذكرت الحكومة في هذه العبارة ثلاثة مرّات ، كما نبّهنا عليه آنفا .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كلّ واحد النصف ) كما في « المقنعة « 1 » والمراسم « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » ومجمع البرهان « 8 » » وكذا « الإيضاح « 9 » واللمعة والروضة « 10 » والمسالك « 11 » » وهو المحكيّ عن « الكافي والإصباح » « 12 » وقد يمكن دعوى الإجماع عليه من « الغنية » وقد صرّح في بعض هذه أنّ في كلّ واحد النصف وبعضها لم يصرّح فيه بذلك ولا مخالفة ، والمراد أنّ ذلك إذا قطع الذراع أو
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 755 .
( 2 ) المراسم : ص 244 .
( 3 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 388 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 267 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 591 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 399 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 696 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 224 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 428 .
( 12 ) حكى عنهما الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 372 .