فإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعا ، فثبت مع الاشتباه الحكومة .
شرح
فحكومة . وتتميّز الأصليّة بانفرادها بالبطش وكونها أشدّ بطشا ) كما في « الشرائع والإرشاد » وزيد في قصاص الكتاب و « التحرير والروضة » بأنّ الزيادة تعلم بخروجها عن السمت ونقص أصابعها . وزاد « كاشف اللثام » : أنّ الأصليّة تتميّز بمساواتها اليد الأخرى قدرا ولم يتعرّض لتعارض الأمارات ، لكن في « الإرشاد « 1 » » : أنّ المدار على البطش وقوّته وإن كانت منحرفة كما بيّنّا ذلك كلّه مع مباحث أخر في باب القصاص .
قوله : ( فإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعا فيثبت مع الاشتباه الحكومة ) إن تساوتا في البطش والتمام والسمت ، فإحداهما أصليّة قطعا ، فإذا قطع إحداهما ثبت مع اشتباهها حكومة . وقد استجوده المحقّق الثاني « 2 » على الظاهر لأصل البراءة . واحتمله في « الروضة « 3 » » ومال إليه أو قال به في « مجمع البرهان « 4 » » للأصل المذكور وأصل عدم كونها أصليّة إلّا أن يكون الأرش أكثر من نصف الدية فأقلّ الأمرين . واختير في « المبسوط « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » » أنّ عليه نصف دية ونصف حكومة لتكافؤ الاحتمالين ، كجنين قتله رجل بعد ولوج الروح فيه ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ، لأنّ الكفّين لو قطعتا كان على الجاني دية كفّ وثلثها مثلا ، فعند الاشتباه يقسّط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كفّ ، لأنّ نصف
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .
( 2 ) لم نعثر على موضع قوله رحمه اللّه .
( 3 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 226 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 399 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 145 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 592 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 .