تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال .
شرح
والمهذّب » - على ما حكي - أنّ الدية على العاقلة . وقد قال في « المبسوط » بعد قوله فالدية على عاقلته والكفّارة في ماله : ثمّ ينظر فإن كان فعله عمدا فالدية مغلّظة في ماله عندنا . . . إلى آخر ما أسمعناكه آنفا . قوله : ( ولو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال ) يريد أنّه صاح بالبالغ العاقل فمات أو سقط فمات . وينشأ الإشكال : من أنّه سبب الإتلاف فكان مضمونا عليه ، لأنّ المفروض حصول ذلك من الصيحة ، وقد يتّفق ذلك ، وتشهد به الحال خصوصا إذا كان جبانا ضعيف القلب ، ويشهد له قول مولانا الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي : أيّ رجل أفزع رجلا على الجدار أو نفّر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه « 1 » . ولذا قال في « الشرائع » في آخر كلامه . لو قيل بالدية كان حسنا « 2 » ، وأوجب المحقّق الثاني الدية « 3 » إلّا أن يعلم أنّ السبب غير الصيحة يعني علم أن لا أثر لها . ومن أنّ الأصل البراءة وعدم كون مثل هذا الفعل قاتلا ومؤثّرا ، والعلم بأنّ ذلك حصل من الصيحة ولم يكن اتّفاقا عسر جدّا ، ولهذا اختير في « المبسوط والمهذّب » على ما حكي « 4 » و « الشرائع » في أوّل كلامه و « التحرير « 5 » والمسالك « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 188 ب 15 من أبواب موجبات الضمان ح 2 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 249 . ( 3 ) حاشية شرائع الإسلام ( حياة المحقّق الكركي ج 11 ) : ص 497 - 498 . ( 4 ) الحاكي عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 11 ص 249 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 529 . ( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 332 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 41 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي