كالحفر مع التردّي وهو موجب للضمان أيضا . وفي منعه الإرث إشكال .
شرح
ولا يتخلّف عن العلّة ، كالإكراه فإنّه يولّد في المكره داعية القتل غالبا توليدا قويّا ، وكشهادة الزور المولّدة في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع ، وتقديم الطعام المسموم إلى الضيف فإنّه يولّد القتل توليدا عرفيّا لا حسّيّا ولا شرعيّا . فكان السبب هنا أعمّ من فعل السبب بالمعنى المذكور هناك وفعل الشرط .
قوله : ( كالحفر مع التردّي وهو موجب للضمان ) سيأتي تفصيل ذلك في كلام المصنّف .
قوله : ( وفي منعه الإرث إشكال ) قال الشهيد : جزم في الفرائض بأنّ القتل بالسبب مانع من الإرث وهنا استشكل . ثمّ إنّ الشهيد حمل السبب المانع على السبب المذكور في أوائل القصاص وجعل الإشكال هنا مبنيّا على السبب المذكور في هذا الفصل . ومراده : أنّ الجزم بمنع التسبيب إنّما هو التسبيب الداخل في العمد ، والإشكال في إرث القاتل خطأ . وإنّ فيه ثلاثة أقوال :
الأوّل : إنّه يرث مطلقا ، وهو خيرة « المقنعة « 1 » والمراسم « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » والمسالك « 5 » » وأقرب الوجهين كما في « التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » والنهاية « 8 » » مستندين إلى عمومات أدلّة الإرث كتابا وسنّة وإجماعا ، وصحيحة عبد اللّه بن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 703 .
( 2 ) المراسم : ص 218 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 14 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 256 .
( 5 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 37 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 379 ح 1357 .
( 7 ) الاستبصار : ج 4 ص 193 ح 725 .
( 8 ) النهاية : ص 672 .