تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وكذا نصب السكّين وإلقاء الحجر ، فإنّ التلف بسبب العثار . ولو صاح بصبيّ فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية ،
شرح
سنان فيمن قتل أمّه خطأ إنّه يرثها « 1 » وحسنة محمّد بن قيس « 2 » . والثاني : إنّه يمنع مطلقا ، وهو خيرة الحسن « 3 » والفضل بن شاذان « 4 » وظاهر الكليني لروايات أفضلها رواية الفضيل بن يسار : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ « 5 » وهو محمول على التقيّة . والثالث : إنّه يمنع من الدية مطلقا ، وهو المشهور ، وقد حكى عليه الإجماع في « الانتصار « 6 » والخلاف « 7 » والغنية « 8 » والسرائر « 9 » » دليلهم الخبر المرويّ في « الخلاف » وغيره عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته » « 10 » . وهذا حديث إجمالي ، وتمام الكلام قد تقدّم « 11 » مستوفى في بابه . قوله : ( وكذا نصب السكّين وإلقاء الحجر ، فإنّ التلف بسبب العثار ) يريد أنّ نصب السكّين في الطريق وإلقاء الحجر فيه كالحفر من التسبيب ، فإنّ التلف فيهما وفي الحفر بسبب العثار إلّا أنّه لولا إحداث هذه لم يتلف العثار فقد دخلت تحت حدّ السبب على تفصيل يأتي بيانه - إن شاء اللّه تعالى - . قوله : ( ولو صاح بصبيّ فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية )
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 391 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 2 و 1 . ( 3 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 65 . ( 4 ) نقله عنه الكليني في الكافي : ج 7 ص 142 ذيل ح 10 . ( 5 ) الكافي : ج 7 ص 141 ح 7 . ( 6 ) الانتصار : ص 595 . ( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 28 المسألة 22 . ( 8 ) غنية النزوع : ص 330 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 274 . ( 10 ) سنن الدارقطني : ج 4 ص 72 ح 16 . ( 11 ) تقدّم في ج 24 ص 124 - 179 .