تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية وإلّا الحكومة . ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال .
شرح
أخواتها فحالها كحال سائر الأعضاء لا تزداد ديتها بسبب طولها . قوله : ( ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية ) أي كاملة لعموم الأخبار . ولا فرق بين كون هذا الاختلاف في صنف واحد منها كأن تكون ثنيّة أقصر من أخرى أو في صنفين كأن تكون رباعيّة أقصر من الناب . وأطلق الشيخ في « المبسوط « 1 » » النقص من الدية بقدر القصر في أوّل كلامه ، وهو للعامّة « 2 » وقد قوّى بعده العدم كما ستسمع . وجزم بالدية فيما إذا كانت العليا طوالا والسفلى قصارا وبالعكس أو كانت جميعا قصارا . قال : الباب واحد في الكلّ الدية . قوله : ( وإلّا فالحكومة ) للعيب المخرج لها عن حكم السنّ ، ولكن ظاهر إطلاق الفتاوى والأخبار يخالفه . وقد أطلق الشيخ الحكم بالدية مع القصر ، قال في « الخلاف « 3 » » : إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيّات فكانت إحدى الثنيّتين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيّتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شيء . دليلنا الأخبار الّتي جاءت في أنّ في السنّ خمسا من الإبل مطلقة عامّة ولم يفصّل فيها بين المتّفق منها والمختلف . وهو الّذي استقرّ عليه رأيه في « المبسوط » . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال ) أي كمال ديتها . ومنشأ الإشكال من أنّها سنّ حقيقة فتشملها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 142 . ( 2 ) راجع المجموع : ج 19 ص 100 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 247 المسألة 47 .