ولو انكشفت اللثة على السنخ فظهر ، فقال الجاني : المكسور ربع الظاهر وقال المجنيّ عليه : نصفه ، قدّم قول الجاني .
ولو كسر بعض السنّ وقلع آخر الباقي مع السنخ ، فإن كان الأوّل قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع .
شرح
من الدية ) كما في « المبسوط « 1 » والتحرير « 2 » » فإن كان النصف فنصف دية السنّ الظاهر دون السنخ ، وما زاد أو نقص فبحسابه من ذلك .
قوله : ( ولو انكشف اللثة عن بعض السنخ وظهر ، فقال الجاني :
المسكور ربع الظاهر وقال المجنيّ عليه : نصفه ، قدّم قول الجاني ) كما في « المبسوط » وقال في « التحرير » : فإن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر بأخواتها ، فلو لم يكن لها شيء يعتبر به ولم يعرفه أهل الخبرة قدّم قول الجاني . ونحوه ما في « كشف اللثام « 3 » » والوجه في تقديم قول الجاني أصل براءة الذمّة .
قوله : ( ولو كسر بعض السنّ وقلع آخر الباقي مع السنخ ، فإن كان الأوّل قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا فالسنخ تبع ) كما ذكر ذلك كلّه في « المبسوط « 4 » والتحرير « 5 » » ومعناه أنّ الأوّل كسر نصفها مثلا عرضا وبقي أصلها وهو النصف الآخر من الظاهر صحيحا مع تمام السنخ ، فإنّ السنخ تابع لجناية الثاني ولا شيء فيه عندنا وإنّما عليه دية النصف المذكور ، فهو كمن قطع من إصبع أنملتين فجاء آخر قطع ما بقي منها ، وهي
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 139 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 605 .
( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 367 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 138 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 605 .