والدية تثبت في الظاهر مع السنخ وهو النابت منها في اللثة . ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا .
شرح
وفي خبر ظريف على ما في « الكافي « 1 » والتهذيب « 2 » » : فإنّ سقطت بعد وهي سوداء فديتها إثنا عشر دينارا ونصف . وفي « الفقيه « 3 » » : « ديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف » ولم يتعرّض لذلك في « الوافي » ولا قائل بشيء من ذلك .
ويبقى الكلام في قلع المصدوعة ففي « الوسيلة والتحرير » : أنّ فيه ثلث الدية . وهو المناسب لما مرّ من أنّ في انصداعها ثلثي ديتها ، وفي « المقنع » : أنّ فيه ربع الدية ، وفي « المبسوط والمسالك » الحكومة .
قوله : ( والدية تثبت في الظاهر مع السنخ وهو النابت في اللثة ) إجماعا كما في « الروض » والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في « مجمع البرهان « 4 » » وكأنّه لاخلاف فيه كما في « كشف اللثام « 5 » » .
قوله : ( ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية ) كما في « المبسوط « 6 » والسرائر « 7 » والإرشاد « 8 » والمسالك « 9 » والروض والروضة « 10 » والشرائع « 11 » والتحرير « 12 » » حيث قرّباه بعد التردّد . وهو ظاهر الأكثر كما في « مجمع البرهان » لأنّه سنّ لغة وعرفا . قال : في « المبسوط » السنّ ما شاهدته زائدا على
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 333 ح 5 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 ضمن ح 26 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 83 ضمن ح 5150 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 394 .
( 5 ) كشف اللثام : ج 11 ص 365 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 137 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 386 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 238 .
( 9 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 424 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 217 .
( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 605 .