ولو قلع آخر السنخ فعليه حكومة . ولو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة فإن نبت فالأرش وإن لم ينبت فدية المثغر كاملة . وقيل : فيها بعير مطلقا . ولو أثبت عوضها عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش .
شرح
اللثة ، والسنخ أصلها المدفون في اللثة . وقال أهل اللغة : السنخ أصل السنّ . ومال إلى العدم في « مجمع البرهان » لأصل البراءة واتّحاد العضو وشمول اللفظ للكلّ .
يقال : قلع سنّه وانكشف اللثة عن سنّه ونحو ذلك . ويردّه أنّه لا يمكن فيه المساحة حينئذ إذا كسر بعض الظاهر كما سيأتي ، فتأمّل . ولا ترجيح في « المفاتيح « 1 » » .
قوله : ( ولو قلع آخر السنخ فعليه حكومة ) كما في « المبسوط « 2 » » وهو قضيّة كلام الباقين . وعلى الاحتمال تكون الدية على الجانبين بنسبة المساحة .
قوله : ( ولو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة فإن نبت فالأرش وإن لم ينبت فدية المثغر كاملة . وقيل : فيها بعير ) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى بما لا مزيد عليه ، ونقلنا كلام الشهيد وأنّه لم يقف على الانتظار به سنة في كتب أحد من الأصحاب ، وأنّ العادة قاضية بأنّها لا تنبت إلّا بعد مدّة تزيد على السنة ، والقائل بالبعير أبو علي « 3 » إن نبتت وإنّها إن لم تنبت ففيها ديتها .
قوله : ( ولو أثبت عوضها عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش ) كما
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 150 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 137 .
( 3 ) حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 377 .